السيد الخوئي

203

كتاب النكاح

أو عدة وطئ الشبهة ، حرة كانت المعتدة ، أو أمة ، ولو تزوجها حرمت عليه أبدا ( 1 ) .

--> ( 1 ) البقرة : 228 ( 2 ) البقرة : 232 .